كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

4 - حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق) (¬1).

المطلب الثاني النكاح الفاسد
قال المؤلف - رحمه الله - ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - ضابط النكاح الفاسد.
2 - أمثلته.
3 - الطلاق.
المسألة الأولى: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد هو ما اختلف في صحته وهو ما اختل شرطه.
المسألة الثانية: أمثلة النكاح الفاسد:
من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:
1 - النكاح بلا ولي، عند من يشترطه.
2 - النكاح من غير شهود عند من يشترط الشهادة.
3 - نكاح من رضعت مع الزوج دون العدد المحرم عند من يرى التحريم به.
المسألة الثالثة: الطلاق فيه:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الزوج يرى صحة النكاح.
2 - إذا كان الزوج لا يرى صحة النكاح.
الفرع الأول: إذا كان الزوج يرى صحة النكاح:
وفيه أمران هما:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب كراهية الطلاق (2178).

الصفحة 42