كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان الزوج يرى صحة النكاح وقع الطلاق وترتبت عليه أحكامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في النكاح الفاسد ممن يرى صحته: أنه صحيح عنده فيأخذ أحكام الصحيح.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته.
2 - وقوع الطلاق فيه.
3 - لزوم الطلاق فيه.
الأمر الأول: صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته:
صورة ذلك ما تقدم في المثال الثالث، وذلك بأن يتزوج رجل وهو لا يعلم - امرأة رضعت معه دون العدد المحرم وهو يرى التحريم به.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ثمرة الخلاف.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته على قولين:

الصفحة 43