كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الفرع الثالث: عدد ما يحكم به:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العدد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدد:
إذا شك في عدد الطلاق لم يحكم بما شك فيه، فإن كان الشك في الثانية حكم بواحدة، وإن كان الشك في الثالثة: حكم بثنتين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحكم بوقوع ما شك فيه من عدد الطلاق: أن الأصل عدمه، فلا بحكم بوقوعه مع الشك.
المسألة الثالثة: الشك فيمن وقع عليها الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة الشك فيمن وقع عليها الطلاق.
2 - ما يحل به إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق.
3 - ظهور الطلاق على غير من حكم بوقوع الطلاق عليها.
الفرع الأول: أمثلة الشك فيمن وقع عليها الطلاق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يوقع الطلاق على الزوجات من غير تعيين، مثل إحداكما طالق، من غير نية واحدة بعينها.
2 - أن تطلق إحدى الزوجات بعينها ثم تنسى.