كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الأمر الثالث: التفصيل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا كانتا رجعتين.
2 - إذا كانتا بائنتين.
3 - إذا كانت إحداهما بائناً والأخرى رجعية.
الجانب الأول: إذا كانتا رجعيتين:
وفيه جزءان هما:
1 - الحل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الحل:
إذا كان الطلاق رجعياً في الزوجتين فالحل: أن يراجعهما أو يراجع من شاء منهما ويطلق الأخرى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه المراجعة.
2 - توجيه الطلاق.
الجزئية الأولى: توجيه المراجعة:
وجه المراجعة: أن الرجعية تجوز مراجعتها من غير إشكال فمع الإشكال أولى.
الجزئية الثانية: توجيه طلاق الأخرى:
وجه طلاق الأخرى: قطع احتمال أن يكون الطلاق ليس واقعاً عليها حتى تباخ للأزواج بيقين.
الجانب الثاني: إذا حانتا بائنتين:
وفيه جزءان هما:
1 - الحل.
2 - التوجيه.