كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد عند من لا يرى صحته ما يأتي:
1 - الاحتياط للفروج.
2 - الخروج من الخلاف.
3 - أن عدم وقوع الطلاق يحول بين المفارقة وبين من يريدها ممن يرى صحة النكاح، وهذا ضرر محض، والضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬1).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن لم يوجد النكاح عند من لا يرى الصحة فإنه موجود عند من يراها فيتعين الخروج من ذلك احتياطا للفروج، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاع الطلاق.
الجانب الرابع: ثمرة الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
1 - الإلزام بالطلاق.
فعلى القول بأنه يقع يكون الطلاق لازما، وعلى القول بأنه لا يقع لا يلزم.
2 - توقف صحة نكاح المفارقة عليه.
فعلى أنه يقع لا تباح إلا به؛ وعلى أنه لا يقع لا تتوقف إباحتها عليه.
3 - ابتداء العدة.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

الصفحة 45