كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت زوجته وكذا عكسها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة مواجهة الزوجة بالطلاق ظناً أنها غيرها: أن يقابل زوجته فيقول: أنت طالق ظاناً أنها غيرها.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
إذا واجه الزوجة بالطلاق ظناً أنها غيرها فقد اختلف في وقوع الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها تطلق.
القول الثاني: أنها لا تطلق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.