كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا علق الطلاق على أحد النقيضين ولم يتبين الأمر فقد اختلف في حل الإشكال على أربعة أقوال هي:
1 - إيقاع الطلاق بالجميع مع إيقاع طلاق جديد.
2 - إيقاع الطلاق بالجميع من غير إيقاع طلاق جديد.
3 - عدم إيقاع الطلاق بالجميع مع منع الوطء.
4 - عدم إيقاع الطلاق بالجميع مع إباحة الوطء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها أربعة أشياء:
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه إيقاع الطلاق.
2 - توجيه إيقاع الطلاق الجديد.
النقطة الأولى: توجيه إيقاع الطلاق:
وجه إيقاع الطلاق: أنه إذا تعارض الحظر مع الإباحة غلب جانب الحظر؛ لأنه أحوط.
النقطة الثانية: توجيه إيقاع الطلاق الجديد:
وجه إيقاع الطلاق الجديد: حتى تحصل الإباحة للأزواج بيقين.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بما ورد في النقطة الأولى من توجيه القول الأول.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه عدم وقوع الطلاق.
2 - توجيه منع الوطء.

الصفحة 466