كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

3 - أنه تصرف لا يتعلق بذات الشخص فيجوز التوكيل فيه كسائر التصرفات التي لا تتعلق بالذات.

المطلب الثاني الصيغة
وفيه مسألتان هما:
1 - صيغة التوكيل.
2 - صيغة إيقاع الطلاق.
المسألة الأولى: صيغة التوكيل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصيغة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس للتوكيل في الطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه، ومن ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج للوكيل: طلق زوجتي.
2 - أن يقول: قد وكلتك في طلاق زوجتي.
3 - أن يقول: قد أنبتك في طلاق زوجتي.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الوكالة في الطلاق بكل ما يدل عليها: أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى العرف.
المسألة الثانية: صيغة إيقاع الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصغية.
2 - التوجيه.

الصفحة 50