كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس لإيقاع الوكيل للطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي ويسميها إن كان قد عينها له.
2 - أن يواجهها به فيقول: قد طلقتك نيابه عن موكلي.
3 - أن يقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة إيقاع الوكيل للطلاق بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له تحديد في الشرع فيرجع فيه إلى ما يدل عليه في العرف.

المطلب الثالث من يصح توكيله
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المسلم المكلف.
2 - المسلم المميز.
3 - غير المسلم.
المسألة الأولى: المسلم المكلف:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط المسلم المكلف.
2 - من يدخل فيه.
الفرع الأول: ضابط المسلم المكلف:
المسلم المكلف هو البالغ العاقل.
الفرع الثاني: من يدخل في المسلم المكلف:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الصفحة 51