كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - الحر.
2 - العبد.
3 - المرأة.
الأمر الأول: المسلم الحر:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم التوكيل:
توكيل المسلم المكلف الحر في الطلاق جائز من غير خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز توكيل الحر المكلف في الطلاق ما تقدم في توجيه صحة التوكيل فيه.
الأمر الثاني: العبد:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
توكيل العبد في الطلاق جائز بلا خلاف، كتوكيل الحر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة توكيل العبد في الطلاق ما يأتي:
1 - أنه يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لغيرها إذا جعل له.
2 - أن توكيله في الطلاق لا يؤثر على حق سيده فيه فيصح توكيله فيه كالحر.
الأمر الثالث: المرأة:
وفيه جانبان هما:
1 - توكيل الزوجة.
2 - توكيل غير الزوجة.

الصفحة 52