كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأول: توكيل الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في توكيل الزوجة في طلاق نفسها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز توكيل الزوجة بطلاق نفسها ما يأتي.
1 - أنه يجوز توكيلها في العتق فيجوز توكيلها في طلاق نفسها كالأجنبي.
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه بين البقاء والفراق، وإذا جاز التخيير بين البقاء والفراق جاز التوكيل في الطلاق للتشابه بينهما.
الجزئية الثانية: توجيه القول بعدم جواز توكيل الزوجة بطلاق نفسها:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن الله جعل الطلاق بيد الأزواج ولم يجعله بيد الزوجات (¬1).
2 - أن المرأة سريعة الانفعال والتأثر، فإذا جعل الطلاق بيدها طلقت لأدنى سبب فلا يجوز أن توكل فيه حتى لا تهدم بيت الزوجية لأتفه الأسباب.
¬__________
(¬1) المحلى، مسألة من جعل لامرأته أن تطلق نفسها (1975).

الصفحة 53