كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة توكيل المميز في الطلاق: أنه لا يقع طلاقه لنفسه فلا يقع طلاقه لغيره كمن دون التمييز.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة توكيل المميز في الطلاق أنه يصح تصرفاته لنفسه فيما تجوز الوكالة فيه فتصح وكالته كالبالغ.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - صحة التوكيل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح صحة توكيل المميز في الطلاق: أن التوكيل إذن في التصرف، وتصرف المميز فيما أذن له فيه جائز، فإذا أذن له في الطلاق صح طلاقه كسائر التصرفات.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن قياس المميز على غير المميز قياس مع الفارق؛ لأن من دون التمييز لا يعقل معنى الطلاق ولا يدرك ما يراد منه، بخلاف المميز فإنه يعلم ذلك ويدرك ما يترتب عليه، والقول بعدم وقوع طلاقه ممنوع، وقد تقدم ترجيح وقوعه ما دام يعقله.

الصفحة 56