كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

المسألة الثالثة: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا جعل له ذلك.
2 - إذا لم يجعل له ذلك.
الفرع الأول: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا جعل الزوج الطلاق لأحد الوكيلين أو لكل واحد منهما منفردا جاز له ذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له ذلك ما تقدم في توجيه جواز التوكيل.
الفرع الثاني: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا لم يجعل له ذلك:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الانفراد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الانفراد:
إذا لم يجعل لأحد الوكيلين الانفراد بالطلاق لم ينفرد به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة طلاق أحد الوكيلين منفردا إذا لم يجعل له ذلك: أن تصرفه مبني على الإذن له، فلا يصح تصرفه في غير المأذون فيه وتصرفه بالطلاق منفردا لم يؤذن له فيه فلا يصح.
المسألة الرابعة: ما يقع مما انفرد به كل واحد من الوكيلين:
وفيها فرعان هما:

الصفحة 61