كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - إذا اتفق ما أوقعاه.
2 - إذا لم يتفق ما أوقعاه.
الفرع الأول: إذا اتفق ما أوقعاه:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يقع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اتفاق ما أوقعه الوكيلان من الطلاق ما يأتي:
1 - أن يطلق كل منهما واحدة.
2 - أن يطلق كل منهما ثنتين.
3 - أن يطلق كل منهما ثلاثًا.
4 - أن يتفقا على طلاق واحدة معينة من النساء.
5 - أن يتفقا على طلاق ثنتين معينتين.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا اتفق ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا وقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا إذا اتفق: أنه إذا اتفق ما أوقعاه حصل الاتفاق عليه فكان كما لو أوقعاه جميعا.
الفرع الثاني: إذا لم يتفق ما أوقعاه:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة:
2 - ما يقع.

الصفحة 62