كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اختلاف ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا ما يأتي:
1 - أن يوقع أحدهما واحدة ويوقع الآخر ثنتين.
2 - أن يوقع أحدهما ثنتين ويوقع الآخر ثلاثًا.
3 - أن يوقع أحدهما واحدة ويوقع الآخر ثلاثًا.
4 - أن يطلق أحدهما غيرما طلقه الآخر.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا اختلف ما أوقعه كل واحد من الوكيلين منفردا وقع ما حصل فيه الاتفاق دون ما زاد عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه وقوع ما حصل فيه الاتفاق.
2 - توجيه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه.
الجزء الأول: توجيه وقوع ما حصل فيه الاتفاق:
وجه وقوع ما حصل الاتفاق فيه: أن ما حصل فيه الاتفاق قد حصل الاتفاق عليه فيقع كما لو أوقعاه جميعًا، وكما لو لم يوجد غيره.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه:
وجه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه: أن تصرف الوكيلين مبني على الإذن من الموكل، وما زاد غير مأذون فيه فلا يقع لعدم الإذن فيه.

الصفحة 63