كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد ملك الوكيل بالواحدة عند الإطلاق: أن ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق أقل مسماه، وأقل مسمى الطلاق الواحدة فيقتصر عليها.
الأمر الثالث: وقوع ما زاد على الواحدة:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا زاد الوكيل على الواحدة حين الإطلاق لم يقع ما زاد عنها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة حين إطلاق الوكالة:
أن ما زاد على الواحدة لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق فيحتاج إلى إذن والأصل عدم الإذن.
الفرع الثاني: ما يملكه الوكيل في الطلاق حال الإطلاق في غير العدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يملكه.
2 - التوجيه.
3 - الفرق بين الإطلاق في العدد وغيره.
الأمر الأول: ما يملكه الوكيل حين إطلاق الوكالة في غير العدد:
إذا أطلقت الوكالة في غير العدد لم تتقيد بوقت ولا حال، فيجوز للوكيل أن يطلق في أي وقت وفي أي حال.

الصفحة 69