كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

المبحث الأول تعريف الطلاق
وفيه مطلبان هما:
1 - الطلاق في اللغة.
2 - الطلاق في الاصطلاح.

المطلب الأول الطلاق في اللغة
الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة إذا تركت تسرح حيث شاءت.

المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف:
الطلاق في الاصطلاح: حل عقد النكاح أو بعضه.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الطلاق في الاصطلاح من الإطلاق، وهو الإرسال؛ لأن المرأة تطلق من عقد النكاح وترسل من قيود الزوجية.

الصفحة 7