كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة طلاق الوكيل في أي وقت وفي أي حال إذا لم يقيد: أن الوقت والحال وحدة واحدة، فيتناول الإذن المطلق جميع أجزائه، فيقع الطلاق في أي جزء منه لعدم الفرق بينهما.
الأمر الثالث: الفرق بين العدد وغيره حين إطلاق الوكالة الفرق بينهما:
أن كل طلقة تعتبر وحدة مستقلة فتختص بالإذن والوقوع بخلاف الوقت والحال، فالكل وحدة واحدة فيشمل الإذن كل جزء من جزئياته لعدم الفرق بينها.

الصفحة 70