كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - سنتها.
2 - دليلها.
الأمر الأول: سنتها:
سنة الطاهر التي لم توطأ: أن تطلق واحدة وتترك من غير طلاق إلى أن تنقضي عدتها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على أن من طلاق السنة: الطلاق المذكور قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬1)، فقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - العدة بأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه (¬2).
الفرع الثاني: الموطوءة التي تبين حملها:
وفيه أمران هما:
1 - سنتها.
2 - دليلها.
الأمر الأول: سنتها:
سنة الموطوءة التي تبين حملها: ألا تطلق حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر.

المطلب الثاني الطلاق البدعي
وفيه مسألتان هما:
1 - ضابط الطلاق البدعي.
2 - أنواعه.
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية: [1].
(¬2) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5532).

الصفحة 72