كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

المسألة الأولى: ضابط الطلاق البدعي:
الطلاق البدعي هو ما خالف السنة وهو الطلاق في الحيض أو في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل، أو أكثر من الطلقة الواحدة.
المسألة الثانية: أنواع الطلاق البدعي:
وفيها فرعان هما:
1 - الطلاق البدعي في الصفة.
2 - الطلاق البدعي في العدد.
الفرع الأول: الطلاق البدعي في الصفة:
وفيه أمران هما:
1 - الطلاق في الحيض.
2 - الطلاق في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل.
الأمر الأول: الطلاق في الحيض:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - حكمه.
2 - وقوعه.
3 - رجعة المطلقة.
4 - السنة في طلاقها.
5 - وطؤها قبل الطلاق.
الجانب الأول: حكم الطلاق في الحيض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التعليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
طلاق الحائض حرام بلا خلاف.

الصفحة 73