كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بما يلي:
1 - حديث ابن عمر وفيه: (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجع امرأته) (¬1).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه أمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق؛ لأنه لو لم يقع الطلاق كانت الزوجة باقية في العصمة فلا تحتاج إلى مراجعة.
الوجه الثاني: أنه جاء في بعض روايات الحديث: أنها حسبت من طلاقها (¬2)، وهذا نص في وقوع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يحسب.
2 - قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (¬3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الطلاق في الحيض.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئًا) (¬4).
2 - حديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5332).
(¬2) صحيح البخاري، باب إذا طلقت الحائض (5253).
(¬3) سورة البقرة، الآية: [229].
(¬4) سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (2185).
(¬5) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 18).

الصفحة 75