كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

يجاب عنه: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - احتسبه فلا يكون مردودًا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن القول بوقوع الطلاق يكثر الطلاق:
يجاب عن ذلك: بأن تكثير الطلاق لا ينافي وقوعه إذا وجد سببه، وقد وجد السبب وهو إيقاع الطلاق فيلزم الوقوع.
الفقرة الرابعة: الجواب عن الأمر بالرجعة من غير سؤال عن المنفذ من عدد الطلاق:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أنه لا يلزم من عدم نقل السؤال عدم وقوعه؛ لاحتمال أن ذلك لعدم الدواعي إلى نقله.
2 - وعلى التسليم بعدم التسليم بعدم السؤال فإنه لا يلزم الجهل بما وقع من عدد الطلاق لما يأتي:
أ - دلالة الحال؛ لأنه لو كان واقعا لبينه عمر - رضي الله عنه -.
ب - احتمال أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم عدم الوقوع؛ لقرب أسرة آل عمر منه.
الجانب الثالث: رجعة المطلقة في الحيض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - حكم الرجعة.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: حكم الرجعة:
رجعة المطلقة في الحيض مستحبة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحباب مراجعة المطلقة في الحيض: أن تطلق طلاقًا سنيًا في طهر لا جماع فيه.

الصفحة 77