كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

المبحث الثاني حكم الطلاق
قال المؤلف - رحمه الله - تعالى -: يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 - الوجوب.
2 - الاستحباب.
3 - التحريم.
4 - الكراهة.
5 - الإباحة.

المطلب الأول الوجوب
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - حالة الوجوب.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
المسألة الأولى: حالة الوجوب:
من حالات وجوب الطلاق ما يأتي:
1 - حالة الإيلاء إذا أبى الزوج الفيأة.
2 - حالة فجور الزوجة وعجز الزوج عن منعها.
3 - حالة إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إذا لم ينفع فيها الوعظ والتأديب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه الوجوب حالة الإيلاء.
2 - توجيه الوجوب حالة الفجور.

الصفحة 8