كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الطلاق الثلاث على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه ليس حراما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم الثلاث بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم) (¬1).
2 - ما ورد أن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا. قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك) (¬2).
3 - أن الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فكان محرمًا كالظهار.
4 - أنه إضرار بالزوج وبالزوجة فيحرم لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬3).
5 - أنه قد يؤدي إلى عود الزوج إلى المرأة حرامًا أو بحيلة لا تحلها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تحريم الطلاق الثلاث بما يأتي:
¬__________
(¬1) سنن النسائي، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (6/ 142).
(¬2) سنن الدارقطني (4/ 31)، والسنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 330).
(¬3) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

الصفحة 83