كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - أن عويمرا العجلاني طلق زوجته ثلاثًا بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه (¬1).
2 - أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن زوجها بت طلاقها (¬2).
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ولو كان حرامًا لأنكر عليه.
3 - أن فاطمة بنت قيس ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات (¬3).
ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالذي قبله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم الطلاق الثلاث.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الطلاق الثلاث قوة أدلته وظهور دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات:
1 - الجواب عن حديث عويمرا العجلاني.
2 - الجواب عن حديث امرأة رفاعة.
3 - الجواب عن حديث فاطمة.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 328).
(¬2) صحيح مسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا (1433).
(¬3) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (1480).

الصفحة 84