كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع العدد البدعي نفسه بما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت وطلقت قبل المسيس، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول؟ قال: (لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه منعها من الرجوع إلى الأول قبل وطء الثاني، ولو كانت الثلاث لا تقع لما منعها.
2 - حديث ابن عمر وفيه: قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل أن أراجعها؟ قال: (كانت تبين منك وتكون معصية) (¬2).
3 - ما ورد عن بعض الصحابة أن من طلقت ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره ومن ذلك ما يأتي:
أ - ما ورد عن ابن عمر أنه إذا سئل عن الطلاق الثلاث قال: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (¬3).
ب - قول ابن عباس للمطلق ثلاثًا: بانت منك امرأتك وعصيت ربك (¬4).
جـ - قول ابن عباس لمن طلق امرأته مائة: عصيت ربك وبانت منك امرأتك (¬5).
د - قول ابن عباس لمن طلق ألفا: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر (¬6).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب من جواز الطلاق الثلاث (5261).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (7/ 330 و 334).
(¬3) صحيح مسلم، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (1417/ 1 و 3).
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).
(¬5) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).
(¬6) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).

الصفحة 86