كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

هـ - قول ابن مسعودٍ لمن طلق مائة: بانت بثلاث، وسائر ذلك عدوان (¬1).
و- ما ورد أن رجلًا قال لعمر: طلقت امرأتي البتة، قال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك (¬2).
ز - قول عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (¬3).
ح - قول علي فيمن طلق زوجته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (¬4).
ط - قول علي فيمن طلق امرأته ألفا: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهن بين نسائك (¬5).
ي - ما ورد عن ابن عباس أن المراجعة بعد الثلاث منسوخة (¬6).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الثلاث واحدة بما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (¬7).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (7/ 334).
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (7/ 334).
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (7/ 344 و 335).
(¬5) السنن الكبرى للبيهقي, باب إمضاء الثلاث (335).
(¬6) سنن أبي داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2195).
(¬7) صحيح مسلم، باب الطلاق الثلاث (1472).

الصفحة 87