كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

2 - ما ورد أن أبا ركانه طلق زوجته البتة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: (ما أردت بها) قال: واحدة. قال: (آلله ما أردت إلا واحدة) قال: آلله ما أردت به إلا واحدة. فردها عليه (¬1).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الثلاث ما يأتي:
أولًا: قوة أدلته ووضوح دلالتها.
ثانيًا: أنه أحوط لما يأتي:
1 - أن الطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها على القول الراجح حتى تنكح زوجًا غيره، فإذا أعيدت إلى الزوجية قبل ذلك أعيدت وهي لا تحل.
2 - أنها إذا لم تعد فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا أعيدت سواء كان ذلك بالرجعة في العدة أم بالعقد بعدها، وعلاج ذلك بمنع العودة، والتفريق بالطلاق أو الفسخ بعدها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن حديث ابن عباس.
2 - الجواب عن حديث ركانه.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، باب طلاق البتة (2051).

الصفحة 88