كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: الجواب عن حديث ابن عباس:
يجاب عنه بأنه في غير المدخول بها كما جاء في قول أبي الصهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر.
قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم (¬1).
وذلك أنها تبين بالأولى ويلغوا ما بعدها؛ لأنها ليست زوجة فلا يلحقها طلاق.
الجزئية الثانية: الجواب عن حديث ركانة:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الحديث نفسه.
2 - الجواب عن التصريح بلفظ الثلاث.
الفقرة الأولى: الجواب عن الحديث نفسه:
يجاب عن الحديث نفسه بجوابين:
الجواب الأول: أنه يدل على وقوع الثلاث إذا لم ينو بها الواحدة.
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حلفه على إرادة الواحدة، ومفهوم ذلك أنه إذا لم ينو بها الواحدة وقعت ثلاثًا، وغالب حال المطلق ثلاثًا أنه يريد الثلاث لا الواحدة؛ لأنه لو أرادها ما عدل عنها إلى الثلاث.
الجواب الثاني: أن الطلاق كان بلفظ (البتة) وهو يحتمل الثلاث ويحتمل الواحدة، ولهذا حلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مراده.
الفقرة الثانية: الجواب عن التصريح بالثلاث في بعض ألفاظ الحديث:
يجاب عن ذلك بجوابين:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2199).

الصفحة 89