كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الفرع الأول: توجيه الوجوب حالة الإيلاء:
وجه وجوب الطلاق حالة الإيلاء: أن إمساك المرأة مع عدم الوطء إضرار بها، والإضرار لا يجوز فيجب الطلاق لتخليصها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: توجيه وجوب الطلاق حالة الفجور:
وجه وجوب طلاق الزوجة حال الفجور ما يأتي:
1 - أن إمساكها مع فجورها إقرار لها على المنكر، والإقرار على المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تخلصًا من إقرار المنكر وتحمل آثامه.
2 - أن إمساكها مع الفجور إفساد للفراش وخلط للأنساب فلا يجوز، ويجب الطلاق تفاديًا لذلك، وتخلصًا من سلبياته.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء.
2 - دليل وجوب الطلاق حال الفجور.
3 - دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات.
الفرع الأول: دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء:
يدل لوجوب الطلاق حال رفض الفيأة في الإيلاء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت المولى أمام خيارين:
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية [226 - 227].

الصفحة 9