كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله جعل عدة اللائي لم يحضن بالأشهر من غير تقييد بسن، وهذا نص في اعتبار الحيض دون السن.
الفرع الثاني: بيان وقت الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
الصغيرة ليس لطلاقها وقت محدد فيجوز في كل وقت.
الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الصغيرة بوقت:
أن عدتها بالأشهر فتبدأ من حين الطلاق، ولا أثر في تطويل العدة للطلاق في وقت دون آخر.
المسألة الثانية: طلاق الآيسة:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالآيسة.
2 - وقت طلاقها.
الفرع الأول: بيان المراد بالآيسة:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط الآيسة.
2 - أمثلتها.
الأمر الأول: ضابط الآيسة:
الآيسة هي التي انقطع حيضها وفقدت الأمل في عودته.
الأمر الثاني: أمثلة الآيسة:
من أمثلة الآيسة ما يأتي:
1 - من انقطع حيضها من الكبر.
2 - من انقطع حيضها لاستئصال رحمها.

الصفحة 91