كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

3 - من ارتفع حيضها من غير سبب تعلمه وقرر الأطباء عدم عودته.
4 - من انقطع حيضها بدواء وقرر الأطباء اليأس منه.
الفرع الثاني: وقت طلاقها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
الآيسة ليس لطلاقها وقت محدد ولا حال معين فيجوز لزوجها أن يطلقها متى شاء وعلى أي حال كانت موطوءة وغير موطوءة.
الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الآيسة بوقت أو حال:
أن عدتها بالأشهر تبدأ من حين الطلاق ولا تختلف من وقت إلى وقت.
المسألة الثالثة: طلاق من لا عدة عليها:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بمن لا عدة عليها.
2 - وقت طلاقها.
الفرع الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بها.
2 - أمثلتها.
الأمر الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:
التي لا عدة عليها هي غير المدخول بها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا عدة عليها ما يأتي:

الصفحة 92