كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
المسألة الرابعة: وقوع الطلاق بصريحه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فيقع به وإن لم ينوه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - إذا نوي به الطلاق.
2 - إذا نوي به غير الطلاق.
3 - إذا لم ينو به شيء من طلاق ولا غيره.
الفرع الأول: إذا أريد به الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا نوى بصريح الطلاق إيقاع الطلاق وقع بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بصريحه إذا نوى به ما يأتي:
1 - أنه لفظ استعمل فيما وضع له مع نيته فيقع محافظة على فائدة وضع الألفاظ للمعاني.
2 - أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق بصريحه إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني، وهذا لا يجوز.
3 - أن الطلاق يقع بالنية بغير الصريح فيقع بها مع الصريح من باب أولى.
الفرع الثاني: إذا نوي بصريع الطلاق غير الطلاق:
وسيأتي ذلك في تأويل اللفظ.
الفرع الثالث: إذا لم ينو بصريح الطلاق طلاق ولا غيره:
وفيه أمران هما:
1 - مثال وجود صريح الطلاق من غير نية شيء.
2 - وقوع الطلاق به.