كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 3)

ميكائيل-؛ فإنه أكبر.
671 - حدثنا عمر بن أبي عمر العبدي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، وابن لهيعة، قال: حدثنا ابن الهاد، عن عبد الله بن كعبٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استن، أعطى السواك الأكبر، وإذا شرب، أعطى الذي عن يمينه.
قال أبو عبد الله:
فالسواك من حق الأسنان؛ لأنه يشد اللثة، ويذهب الحفر، فأكبرهم سناً، أقدمهم خروج أسنان، ومن كان أقدم، فهو أحق، فإنما ينظر إلى الأكبر في السن، فيقدم، فكذلك في الجوارح يبدأ بالأقدم.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحاجبين ما يحقق هذا.

الصفحة 234