كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 3)
فإذا شرب وقد فضلت فضلةٌ، لم يجد بداً من مناولته غيره، فالحق لليمين، ومن على اليمين.
الصفحة 239
512