كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 3)

أبيعه بالذي أريد، وكذلك في الشراء، قال: ((فلا تفعلي هكذا يا قيلة، إذا أردت أن تبيعي شيئاً، فاستامي به الذي تريدين أن تبيعيه، أعطيت، أو منعت، وإذا أردت أن تشتري شيئاً، فسومي بالذي تريدين أن تشتريه به، أعطيت أو منعت)).
694 - حدثنا أبي رحمه الله، قال: حدثنا أحمد بن يونس عن محمد بن طلحة بن مصرفٍ، عن محمد بن جحادة، قال: كان زاذان يبيع الكرابيس، وكان يسوم سومة واحدة، فكان إذا جاءه المشتري، ناوله شر الطرفين.

الصفحة 283