كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 3)

وأشار شعبة بإصبعيه، وأشار بقية بهما، وأشار عمرٌو بهما.
معناه عندنا: أنه إذا أكل التمر، فلو أخذ النواة بباطن أصابعه، ثم عاد إلى بقية التمر؛ لكان لا يخلو أن تكون أصابعه مبتلة من ريق الفم عند أخذ النواة، فكره أن يعود إلى بقية التمر، وفي يده بلة النواة، لحرمة الأكيل والصاحب، ليتأدب به من بعده، فإنه قد يعاف الرجل صاحبه في فعله من ذلك، ويكرهه، فكان يأخذ النواة بظاهر إصبعيه، ويستعمل باطنهما في تناوله.
وروي في حديث آخر ما يحقق ما قلنا:
779 - حدثنا عمر بن أبي عمر، قال: حدثنا محمد ابن وهبٍ الدمشقي، عن بقية، عن خليد بن دعلجٍ، عن قتادة، عن أنسٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نجمع بين التمر والنوى، وبين الرطب والنوى على الطبق.

الصفحة 428