كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 3)
إقامة أمر الله فيها، فصار أمرها على اتفاق، فلم يبق للنفس تردد ولا تلكؤ، فهذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((تسره إذا نظر)).
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا تعصيه إذا أمر))، فلما عظم أمر الأزواج التي يلزمها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل أحداً بيته من الرجال بغير إذنه إلا أن يكون ذا محرم، ولا تكلم أحداً من الرجال بغير بإذنه إلا ذا رحم محرم، ولا تمنع نفسها في حال حاجته إليها، هويت ذلك أو لم تهو، خف ذلك عليها أو ثقل؛ لأنه إنما تزوجها؛ لتكون له سكناً، وليعف بها عن الأدناس، فإذا كانت خرقاء، فترعنت على زوجها في وقت حاجته، فقد ألقته في الهلاك، فربما أوقعه صرفتها في فتنة، أو في حال يصير غداً من عرتها في عويل وصراخ وشق جيب.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ((لا تمنع المرأة زوجها نفسها، وإن كانت على رأس تنورٍ)).