كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 3)

وافتقد من نفسه نصف القوة، فلذلك صارت حجة عليه، لما جاوز فقد النصف من القوة التي أعطي، فأوجب له حرمة بأن رزقه الإنابة إليه فيما يجب، وهو التذكر، فإنه إذا تذكر، أناب، وإذا أناب، تذكر، فرزقه الإنابة، ولم يخذله، فيصير عمره عليه وبالاً وحجة، فيعيره به، كما يعير أهل النار.
فقد حكى الله في تنزيله عن أعدائه، فقال -جل ذكره-: {والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفورٍ. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل}.
فأجيبوا بقوله: {أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصيرٍ}.
فأوجب للمعمر في الإسلام ستين سنة؛ لحرمة مدته: أن رزقه الإنابة إليه من الطاعات، فإذا بلغ سبعين سنة، فقد عمر حقباً من الدهر، قال الله -تبارك وتعالى-: {لابثين فيها أحقاباً}، والواحد حقبٌ.
والحقب: سبعون سنة، فجعل كل حقب غايةً وحداً ينتهى إليه في الطول، وهو منتهى أعمار هذه الأمة.
801 - حدثنا أبي رحمه الله، قال: حدثنا عثمان بن زفر،

الصفحة 468