كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 3)

إليه: ألا نملةً مكان نملة؟! دليل على أن الذي يؤذي يؤذَى ويقتل، فكلما كان القتل لنفع، أو دفع ضر، فلا بأس به عندنا.
581 - حدثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدٍ، عن صالحٍ بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالدٍ الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا الديك؛ فإنه يدعو إلى الصلاة)).

الصفحة 82