كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)
ق عن عمرو بن يَثْرِبِى.
3829/ 8318 - "إِنْ أَنْزَلَت كلمَا يُنْزِل الرجُلُ فَعَلَيْهَا الغُسْل وَإنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَا شئَ عَلَيْهَا" (¬1).
طس عن أَنس.
3830/ 8319 - "إِنْ كان يَسْعَى عَلَى أَبَويْه شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِى سَبيل اللَّهِ، وَإِنْ كان يَسْعَى عَلَى وُلْدٍ صغَارٍ فَهُوَ فِى سَبيل اللَّه، وَإنْ كان يَسْعَى عَلَى نَفْسه ليُغْنَيهَا فَهُوَ في سبِيلِ اللَّهِ" (¬2).
ق عن ابن عمر.
3831/ 8320 - "إِنْ كَانتِ الحَامِلُ لَتَرَى يُوسُفَ فَتَضَعُ حَمْلَهَا".
الديلمى عن أَبى أُمَامة (¬3).
3832/ 8321 - "إِنْ لمْ تَغُلَّ أمَّتِى لَمْ يُقِمْ لَهَا عَدُوًا أَبَدًا" (¬4).
¬__________
= مال المسلم: عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شئ إلا بطيب نفس منه فقلت: يا رسول اللَّه أرأيت إن رأيت غنم ابن عمى أجتززُ منها شاة قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادًا بجنب الجميش فلا تهجها قال: يعنى بجنب الجميش أرضا بين مكة والجار ليس بها أنيس كذا عنده بجنب ولم يقل بخبت. إلخ وقال رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا الطبرانى في الكبير والأوسط وقال بخبت على الصواب ورجال أحمد ثقات. وفى القاموس أن خبت الجميش صحراء واسعة لين الحرمين" وفى رواية الجار قال في النهاية الجار بتخفيف الراء مدينة على ساحل البحر بينهما وبين مدينة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم وليلة.
(¬1) أورده الهيثمى في مجمع الزوائد جـ 1 ص 268 باب الاحتلام آخر حديث في الباب ثم قال رواه الطبرانى في الأوسط وهو في الصحيح باختصار ولكنه قال في هذه الرواية للطبرانى: وفيه عبد اللَّه بن عيسى الخزاز وهو ضعيف.
(¬2) مثله في مجمع الزوائد للهيثمى ج 8 ص 144 باب البر والصلة من رواية أبى هريرة بمغايرة وبعد إيراده قال:
وفيه رباح بن عمر وثقه أَبو حاتم وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح.
(¬3) في تنزيه الشريعة جـ 1 ص 233 حديث: إن كانت الحبلى لترى يوسف فتضع حملها (فت - رمز لأبى الفتح الأزدى) من حديث أبى أمامة وفيه القاسم بن عبد الرحمن الدمشقى، وجعفر بن الزبير وأَبو الفضل الأنصارى متروكون، تعقب: بأن القاسم روى له الأربعة، ووثقه ابن معين والترمذى وغيرهما وأَبو الفضل روى له ابن ماجة، وقال ابن عدى أنكرت من روايات عدة أحاديث ومع ضعفه يكتب حديثه، وجعفر روى له ابن ماجة أيضا وهو أوهاهم.
(¬4) الغلول: الخيانة في المفنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. وكل من خان في شئ خفية فقد غل. ويظهر أن المعنى إذا عفت أمتى عن الخيانة لم يسلط اللَّه عليها عدوا والحديث في مجمع الزوائد جـ 5 ص 338 باب ما جاء في الغلول عن حبيب بن مسلمة قال سمعت أبا ذر يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: الحديث وفيه زيادة؛ وقال: رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله ثقات.