كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)
تُؤَاخذَونى بالظَّنِ، ولكنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّه شَيْئًا فَخُذوا به، فَإنى لَنْ أَكذبَ عَلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ" (¬1).
ط، م عن موسى بن طلحة عن أبيه.
3917/ 8406 - "إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَىْءٌ لخَشيتَ علَيْه مَوْتًا فَاذبَحْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِى دَمهَا، ثم اضْربْ بِهَا صَفْحَتَهَا، وَلا تَطْعَمْ منْهَا أنْتَ وَلا أحَدٌ منْ أَهْلِ رُفْقَتك وَاقْسمهَا" (¬2).
حم، م، هـ وابن خزيمة طب والبغوى عن ابن عباس عن ذؤيب بن طلحة الخزاعى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بعث معه ببُدْنه وقال فذكره. قال البغوى لا أَعلم له غيره - حم د عن ابن عباس.
3918/ 8407 - "إِنْ كان أحَدٌ من الشُّعرَاءِ أحَسنَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ".
طب عن ربيعة بن عبَّاد الدُّؤَلى (¬3).
3919/ 8408 - "إِنْ شئْتُمَا أعْطيْتُكُمَا وَلَا حظَّ فيهَا لغَنى وَلَا لقَوىٍّ مُكْتَسب" (¬4).
حم، د، ن، ق عن عبيد اللَّه بن عدى بن الخيار وقال: أَخبرنى رجلان أنهما أَتيا النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقسم الصدقة فسأَلاه منها فرآنا جلدين قال فذكره.
¬__________
(¬1) الحديث في مختصر مسلم جـ 2 ص 183 رقم الحديث 1602 باب فيما أخبر به النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من أمر الدين والفرق بينه وبين الرأى للدنيا، ولفظه عن طلحة بن عبيد اللَّه رضى عنه قال: مررت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوم على رءوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أظن يغنى ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك، فتركوه فأخبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنى إنما ظننت ظنَا، فلا تؤاخذونى بالظن ولكن إذا حدثتكم. . . الخ.
(¬2) الحديث في حكم الهدى وما ينبغى إن عطب قبل محله وهو في مختصر مسلم جـ 1 ص 195 رقم 738 باب ما عطب من الهدى قبل محله.
(¬3) الحديث في مجمع الزوائد جـ 8 ص 119 في كتاب الأدب باب البيان وتشقيق الكلام من رواية الطبرانى عن عبادة بن الصامت قال: جاء رجل من بنى ليث إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه أنشدك. قالها ثلاث مرات، فأنشده الرابعة مديحة له فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكر الحديث. وفيه (يحسن) بدل (أحسن) وقال صاحب مجمع الزوائد فيه راو لم يسم، وعطاء بن السائب اختلط.
(¬4) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب الزكاة باب فيمن لا تحل له الزكاة جـ 3 ص 91 من رواية الطبرانى بلفظ (إن شئتما أعنتكما) بدل أعطيتكما - وقال صاحب مجمع والزوائد: ورجاله رجال الصحيح.