كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)
مالك أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، قاله لأُم سلمة؛ ولمسلم: إِنَّ شئت سبعْتُ عندك، وإِن شئْت ثَلَّثْتُ ثم دُرْتُ. قالت: ثَلِّث عن أُم سلمة.
3963/ 8452 - "إِنْ قلتُ ذَاكَ (¬1): إِنَّهُمْ لَمَبْخَلةٌ مَجْبَنَةٌ مَخْزَنَةٌ، وَإنَّهُمْ لَثَمَرَةُ القُلُوبِ وَقُرة العَيْن".
ك: عن الأَشعث بن قيس. . .
3964/ 8453 - "إِنْ كَانَ ذَلكَ فِى كُنْهِه (¬2) وَإلَّا أُقِيدَ مِنْكُمْ يَوْمَ القِيَامِةِ".
الحكيم عن زيد بن أسلم قال: قال رجل يا رسول اللَّه ما تقول في ضرب المماليك؟ . قال فذكره قيلَ فَمَا تَقُولُ فِى سَبِّهِمْ؟ قال: مثل ذلك، قالوا فَإِنَّا نُعَاتِبُ أَوْلَادَنَا وَنَسُبُّهُمْ قال: إِنَّهم ليسوا مِثْلَ أَوْلَادِكُمْ: إِنَّكُمْ لا تُتَّهَمُونَ عَلَى أَوْلَادِكُمْ. . .
3965/ 8454 - "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَكُلُّ مُسْلِم مِنْ مُسْلم حرَامٌ، يَا حَكِيم بنَ مُعَاوِيَةَ هَذَا دِينُكَ أَيْنَمَا تَكُنْ يَكْفِيكَ" (¬3).
ابن أبى عاصم والبغوى طب، ك عن معاوية بن حكيم بن مُعَاوِيَة النُّمَيْرى عَنْ أَبِيهِ أنَّهُ قال: يا رسولَ اللَّه بما أَرْسَلَك ربُّنَا؟ قال فذكره. . .
3966/ 8455 - "أنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهى إِلَى اللَّهِ، وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ (عَلَى) (¬4) كُلُّ مُسْلِمٍ على مُسْلمٍ مُحَرَّمٌ، أَخْوَانِ نَصيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أوْ يُفَارقُ الْمُشْرِكينَ إِلَى الْمُسْلمينَ".
¬__________
(¬1) هكذا في الأصل وأورده الحاكم في المستدرك جـ 3 ص 164 في كتاب معرفة الصحابة في مناقب الحسن والحسين من رواية سعيد بن أبى راشد عن يعلى بن منبه الثقفى لفظه (قال: جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضمهما إليه ثم قال: إن الولد مبخلة مجنبة مخزنة) وعقب عليه بقوله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(¬2) المراد بالكُنْهِ هنا: أن يقع الضرب موقعه، وأن يكون الملوك مستحقًا له فالضمير فيه راجع للضرب الوارد في السؤال، وأَورد الهيثمى مثله من رواية الطبرانى عن عمار بن ياسر ولفظه: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من ضرب مملوكه أقيل منه يوم القيامة. وأقيل بمعنى أخذ بذنبة منه لأنها من القول، ويأتى بمعنى الفعل كثيرًا -يراجع في النهاية في مادة (القول) فيكون موافقًا في المعنى للفظ (أقيد) بمعنى اقتص منه.
(¬3) في مجمع الزوائد جـ 1 ص 45 أورد الحديث بلفظ الطبرانى في الكبير ثم ذكر أن في سنده السفر بن بشير وهو ضعيف ثم قال: وروايته عن حكيم أظنها مرسلة واللَّه أعلم وتجزم جواب الشرط (يكفك).
(¬4) هكذا في الأصول ولعلها زيادة.