كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)
3312/ 7801 - "إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ تَتْرُكُ الصَّلَاة قدْرَ حَيْضتِها (¬1) ثمَّ تجْمَعُ الظُّهْرَ والعَصرَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، والمغربَ والعشاءَ بِغُسْل وَاحِدٍ وتغْتسِلُ للصُّبْحِ غُسْلًا".
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أَبيه أَن امرأَة من المسلمين استُحِيضت فسألت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال فذكره. . .
3313/ 7802 - "إِنَّمَا خلعْتُهُمَا: أَن جبْريل (¬2) جَاءَنى فأَخْبَرَنى أَن لْيهِمَا خبَثًا، فإذا جِئتُمْ أبْوَابَ المَسَاجد فتعَاهَدُوهَا فإنْ كان بَهَا خبَثٌ فحُكُّوهَا ثم ادْخلُوا فصَلُّوا في نِعَالِكُمْ".
عبد الرزاق عن عطاء قال: حُدِّثْتُ.
3314/ 7803 - "إِنَّما أَسْرَعْتُ لِتفْرغُ أُمُّ الصَّبِىِّ إِلَى صَبِيِّهَا".
طس عن أنس قال: صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفجْرَ بِأَقْصَرِ سُورَتيْن قال فذكره (وفى سنده ضعف) (¬3).
3315/ 7804 - "إِنَّما الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ (¬4) بِه، فإِذا كبَّرَ فَكبِّرُوا، وَإذا رَكعَ، فارْكعُوا، وإِذا قال: سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه -فقُولوا: الحَمْدُ للَّه".
¬__________
(¬1) في نيل الأوطار جـ 1 صـ 234 أبواب الحيض قال: "وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إنها مستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلى، وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلى، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر" رواه النسائى. وقال شارحه ورجاله ثقات، والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
(¬2) انظر الصلاة في النعلين في نيل الأوطار جـ 2 صـ 108، 109 وفى جمع الزوائد جـ 2 صـ 55 باب الصلاة بالنعلين أحاديث عن أبى هريرة وأنس وابن مسعود وغيرهم. وكلها بروايات متقاربة إلا أن أسانيدها فيها ضعف.
(¬3) في مجمع الزوائد جـ 2 صـ 74 باب من أم الناس فليخفف عن أنس قال صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفجر بأقصر سورتين من القرآن فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: إنما عجلت أو أسرعت لتفرغ أم الصبى إلى صبيها وسمع صوت الصبى. قلت لأنس في الصحيح (إنى لا سمع بكاء الصبى فأخفف رواه الطبرانى في الأوسط وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف.
(¬4) الحديث ذكره في مجمع الزوائد جـ 2 صـ 124 كتاب الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع وقال: رواه الطبرانى في الأوسط وهو في الصحيح خلا قوله الحمد للَّه، ورجاله موثقون.