كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)
طب عن نُقَادَة -رضي اللَّه عنه-.
97/ 8787 - "أَوَّلُ مَنْ يُصَافحُهُ الحقُّ عمر، وَأوَّلُ من يُسلَّمُ عَلَيْه، وَأوَّلُ من يأخُذُ بيده فَيُدْحْلُه الجنَّةَ".
هـ، والحكيم، ك، عد عن أَبى بن كعب، قال ابن كثير: منكر جدًا، وما أَبعد أن يكون موضوعًا، وقال الذهبى: موضوع، وفى إِسناده كذاب.
98/ 8788 - "أوَلَا يجد أحَدُكُم ثَلَاثَةَ أحجار: حجرين للصَّفْحَتَين وَحَجَر للمَسْربَة".
مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحديث "الصفحتان" جانبًا المجرى، "والْمَسْرُبة" مجرى الحدث، يقال: سرب الماءَ إِذا سال وجرى (¬1).
99/ 8789 - "أَولى الناس بى يومَ القيامةِ أَكثرهُم على صلاة (¬2) ".
ت عن ابن مسعود.
100/ 8790 - "أُولئك العصاة، أُولئك العصاة (¬3) ".
¬__________
(¬1) الحديث من هامش الخديوية، والمسربة بفتح الراء وضمها مجرى الحدث من الدبر، وكأنها من السرب المسلك، والحديث رواه مالك في الموطأ جـ 1 ص 49 كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء بدون كلمة "حجرين للصفحتين وحجر للمسربة"، وقال في تنوير الحوالك: قال ابن عبد البر هكذا رواه عن مالك جماعة الرواة مرسلًا إلا ما ذكره سحنون في رواية بعض الشيوخ عنه عن ابن القاسم عن مالك عن هشام عن أبيه عن أَبى هريرة، قال: وقد روى عن ابن بكير أيضًا في الموطأ هكذا وهو غلط فأحسن، ولم يروه واحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أَبى هريرة، وإنما رواه مسلم ابن قرظ عن عروة عن عائشة، قلت: ومن طريقها خرجه أبو داود والنسائى والاستطابة طلب الطيب وهى والاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد إلا أن الاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، والآخران يكونان بالماء ويكونان بالأحجار.
(¬2) الحديث من هامش الخديوية: والحديث في الصغير برقم 2249 بلفظ: "إن أولى الناس في" ورمز له بالصحة وفى المناوى أن مع موسى بن يعقوب الزمنى قال فيه النسائى ليس بقوى ووثقه ابن معين وأبو داود، وقال الترمذى حسن غريب.
(¬3) الحديث من هامش الخديوية وقد رواه مسلم في صحيحه جـ 3 ص 141، 142 كتاب الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، وكراع الغميم: بضم الكاف وفتح الغين واد أمام عسقلان بثمانية أميال يضاف إليه هذا الكراع، وهو جبل أسود متصل به، والكراع كل أنف سأَل من جبل أو حرة اهـ نووى، وقوله أولئك العصاة محمول على من تضرر بالصوم.