كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)
الديلمى عن أنس.
271/ 8961 - "أَلا أُخْبِرُكم عنِّى وعن ملائكة ربِّى؟ البارحة حفُّوا بى عند رأَسى، وعند رجلى، وعن يمينى، وعَن يسارى، فقالوا: يا محمد! تنام عينك ولا ينام قلبك. فليعقل قلبك ما نقول، فقال بعضهم لبعض: اضربوا لمحمد مثلا، قال: مثله كمثل رجل بنى دارًا، وبعث داعيا يدعو فمن أَجاب الداعى دخل الدار وأكل مما فيها، ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدَّار ولم يأكل مما فيها، وسخط السيد عليه فاللَّه السَّيدُ، ومحمد الدَّاعى. فمن أجاب محمدًا دخل الجنَّة، ومن لم يجب محمدًا لم يدخل الجنة ولم جمل مما فيها (¬1) ".
ك في تاريخه، والدارمى عن عبد الرحمن بن سمرة.
272/ 8962 - "أَلا أخبركم بخير قبائل العرب؟ السكون سكون كندة، والأَملوك أَملوك ردمان، والسكاسك وفرق من الأَشعريين، وفرق من خولان".
البغوى عن أبى نجيح القيسى (¬2).
273/ 8963 - "أَلا أخبركم بأَقوام ليسوا بأنبياءَ ولا شهداءَ، يغبطهم يوم القيامة الأنبياءُ والشهداءُ لمنازلهم من اللَّه على منابر من نور يعرفون؟ الذين يحبِّبون عباد اللَّه إِلى اللَّه، ويحبِّبون اللَّه إِلى عباده، ويمشون في الأرض نصحاءَ! ، قيل: كيف يحببون عباد اللَّه
¬__________
(¬1) هذا وقد رواه البخارى عن جابر بلفظ (جاءت الملائكة إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارًا وجعل منها مأدبة وبعث داعيًا، من أجاب الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها لكى يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان: فقالوا الدار الجنة، والداعى محمد، فمن أطاع محمدًا فقد أطاع اللَّه، ومن عصى محمدًا فقد عصى اللَّه، ومحمد فرق بين الناس).
(¬2) أورد الهيثمى عن عمرو بن عبسة السلمى قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على السكون والسكاسك وعلى خولان العالية وعلى الأملوك أملوك ردمان، رواه أحمد والطبرانى قال الهيثمى: وفيه عبد الرحمن بن يزيد ابن موهب لم أعرفه وبقية رجاله ثقات، وعن أبى أمامة الباهلى أنه سمع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن من خيار الناس الأملوك أمولك حمير وسفيان والسكون والأشعريين" رواه الطبرانى قال الهيثمى: وفيه من لم أعرفه، مجمع الزوائد جـ 10 ص 45.