كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)

فيضعُ كفَّيْه على رُكْبَتَيْهِ، ويرْفعُ حتَّى تَطْمَئِنَّ مفاصِلُه وتستَرْخِى، ثُمَّ يقُولُ سمعَ اللَّه لمن حمده، فيْستوى قائمًا حتَّى يأَخذَ كلُّ عظمٍ مأخذه ويقيِم صُلْبَه، ثُمَّ يُكبِّرُ فيسْجُدُ فيُمكِّنُ جبْهَتَه من الأَرْضِ حتَّى تطمئنَّ مفاصِلُه وتسْتَرْخى، ثُم يُكبِّرُ فيرْفعُ رأُسه فيْستَوى قاعدًا على مَقْعدتِه ويُقِيِمُ صُلْبَه، ثُمَّ يكبِّر فيسْجُدُ حَتَّى يُمكِّنَ وجْهَهُ ويستَرْخِى لا تَتِمُّ صلاةُ أَحدِكُمْ حتَّى يفعلَ ذلك (¬1) ".
د، ن، طب، (هـ) ق، ك عن رفاعة بن رافع.
3389/ 7878 - "إِنَّه لا ينبغى أنْ يُعذِّبَ بالنَّار إِلَّا ربُّ النَّارِ".
د عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن أَبيه (¬2).
3390/ 7879 - "إِنَّهُ ليْسَ لِنَبىٍ أَنْ يدُخُل بيتًا مُزوقًا".
د، ق عن على حم، هـ، حب، طب، ك عن سفينة.
3391/ 7880 - "إِنَّه ليْسَ لى ولا لنَبىٍ أنْ يدْخُلَ بيتًا مُزوَّقًا (¬3) ".
حل عن سفينة عن على.
3392/ 7881 - "إِنَّه سيُولدُ لك بعْدِى غلامٌ قَدْ نَحلْتُه (¬4) اسْمِى وكنيتى ولا تَحلُّ لأحدٍ مِنْ أمَّتِى بعْدَهُ".
¬__________
(¬1) أورد هذا الحديث النسائى في باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع كما أخرجه ابن ماجه في باب إتمام الصلاة والروايات فيهما متقاربه مع اختلاف في بعض ألفاظ الحديث.
(¬2) الحديث في كتاب بذل المجهود في حل أبى داود طبع الهند جـ 4 صـ 11، 12 باب في كراهية حرق العدو بالنار وفى الباب عن عبد الرحمن عن أبيه قال كنا مع رسول اللَّه في سفر. ورأى قربة نمل قد حرقنا فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن قال: لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار. كما ورد الحديث في الباب بلفظه وبروايات كثيرة في النهى عن حرق العدو بالنار.
(¬3) الحديث والذى قبله: ليس فيه لفظ (إنه) في الصغير وبلفظ ليس لى أن أدخل بيتنا مزوقا وبرقم 7666 من رواية حم، طب ورمز إليه بالحسن. لكن قال المناوى: فيه سعيد بن جهمان. قال أبو حاتم لا يحتج به لكن رحجه الحاكم وصححه وأقره الذهبى.
(¬4) النحلة: العطية والهبة والخطاب موجه إلى سيدنا على كرم اللَّه وجهه كما هو ظاهر من سند الرواية. وكما هو في المستدرك كتاب الأدب جـ 4 صـ 278 والمسمى هو محمد بن الحنفية ورواية ابن سعد مضعفة لدى السيوطى، وفى الباب أحاديث وردت في الصحاح منها ما رواه البخارى ومسلم تسموا باسمى ولا تكنوا بكنينى "انظر صحيحى البخارى ومسلم باب النهى عن التكنى بأبى القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء، وفى بيان الحكم الشرعى في هذا الموضوع: اختلف العلماء اختلافا واضحا، فمنهم من أجاز التسمية باسم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- والتكنى بكنيته مطلقا، ومنهم من خص النهى بحال حياته -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال في المرقاة: وهو الصحيح. انظر شرح النووى على صحيح مسلم. وانظر القسطلانى على البخارى.

الصفحة 40