كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)
(ورواه حم عنها بلفظ "إِنَّهُ ليهَوِّنُ علَّى أنِّى رأَيتُ بياضَ كَفِّ عائشةَ فِى الْجَنَّةِ") (¬1).
3413/ 7902 - "إِنَّه لَيْسَ مِن امْرَأَةٍ أَطاعَتْ، وَأَدَّتْ حقَّ زَوجِهَا، وَتَذْكُرُ حَسَنَه، ولا تَخُونُهَ فِى نَفْسِهَا، ومَالهِ، إِلّا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّهَدَاءِ درَجَةٌ وَاحدَةٌ فِى الْجَنَّة، فَإِنْ كَانَ زَوْجهَا مُؤْمنًا حَسَنَ الْخُلُقَ فَهِى زوْجَتُه في الْجَنَّةِ وَإلَّا زَوَّجَهَا اللَّه من الشُّهَدَاءِ" (¬2).
طب عن ميمونة.
3414/ 7903 - "إِنَّهُ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْغُلَام، وَيُغْسَلُ مِنَ الجاريةِ".
طب عن زينب بنت جحش (¬3).
3415/ 7904 - "إِنَّهُ لا يجوزُ لِلمَرْأَةِ في مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
طب عن خيرة (¬4) امرأَة كعب بن مالك.
3416/ 7905 - "إِنَّهُ سَيُلحِدُ في الحرَم رجلٌ من قُرَيْشِ لَوْ تُوزَنُ ذُنُوبُهِ بِذُنوبِ الثَّقَلَيْن لرجحتْ (¬5) ".
¬__________
(¬1) ما بين القوسين من هامش مرتضى.
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد جـ 4 ص 308 باب حق الزوج على المرأة وأول الحديث عن ميمونة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام في صف الرجال والنساء فقال يا معشر النساء إذا استمعتن أذان هذا الحبشى. . . إلى أن قالت ثم أقبل على النساء فقال إنه ليس من امرأة. . . إلخ وقال رواه الطبرانى بإسنادين في أحدهما عبد اللَّه الحررى عن ميمونة وفيه منصور بن سعد ولم أعرفه وفيه عباد بن كثير وفيه ضعف كبير وقد ضعفه جماعة وبقية رجاله ثقاث والإسناد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم.
(¬3) تمام الحديث كما ورد في مجمع الزوائد ج 1 ص 285 عن زينب بنت جحش أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كان نائمًا عندها وحسين يحبو في البيبت -أى يزحف على يديه ورجليه- فغفلت عنه فحبا حتى أتى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فصعد على بطنه ثم وضع وذكره في سرته فبال قال: فاستيقظ النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقمت إليه فحططته عن بطنه. فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دعى ابنى فلما قضى بوله أخذ كوازا من ماء فصبه. ثم قال: إنه يصب من بول الغلام ويغسل من الجارية" -رواه الطبرانى في الكبير وفيه ليث بن أبى سليم وفيه ضعف.
(¬4) في مجمع الزوائد جـ 5 ص 315 باب تصرف المرأة بغير إذن زوجها: عن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها". رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم.
(¬5) والحديث في مسند الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن كناسة حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: أتى عبد اللَّه بن عمر عبد اللَّه بن الزبير فقال يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم اللَّه تبارك وتعالى، فأنى سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنه سيلحد فيه رجل من قريش، لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت قال: فانظر لا تكونه -قال الشيخ شاكر إسناده صحيح على علة فيه، الحديث رقم 6200، ورواه أبو النضر هاشم بن القاسم عن إسحاق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو، قال: أتى عبد اللَّه بن عمرو ابن الزبير. وهو جالس =