كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)
ن، طب، ك، ق عن سمرة.
64/ 10316 - "البَيِّعانِ بالخِيارِ مَا لمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يكونَ بَيعُهُما بالخِيَارِ".
طب عن سمرة.
65/ 10317 - "البَيِّعَان إِذا اخْتَلَفَا في البيع ترادَّا البيعَ" (¬1).
طب عن ابن مسعود.
66/ 10317 - "البيِّعَان بالخِيَار في بَيعِهِما ما لمْ يَتَفَرَّقَا إِلا أَن يكونَ بَيعُهُما عن خيار" (¬2).
عب، ش عن ابن عمر.
67/ 10319 - "البيِّنَةُ على المُدَّعِي واليَمينُ على المدَّعَى عليه" (¬3).
ت وضعفه عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده، ق عن ابن عباس، قط عن عمر موقوفًا.
68/ 10320 - "البَيِّنَة على المُدَّعِي واليَميِنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا في القَسَامَةِ" (¬4)
ق، وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده.
69/ 10321 - "البيِّنةَ وإلَّا حدٌّ في ظَهْرك" (¬5).
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 3224 ورمز له بالصحة.
(¬2) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جـ 4 صـ 100 كما سبق.
(¬3) الحديث في الصغير برقم 3225 ورمز له بالضعف هناك كما ضعفه هنا.
(¬4) الحديث في الصغير برقم 3226 ورمز له بالضعف وفيه مسلم الزنجى. قال في الميزان عن البخاري: منكر الحديث وضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود لا يحتج به ثم أورد له أخبارا هذا منها ورواه الدارقطني باللفظ من طريقين وفيهما الزنجى المذكور- وقال ابن حجر في تخريج المختصر خرجه أيضًا البيهقي وعبد الرزاق وهو حديث غريب معلول.
(¬5) ظهرك الخطاب لهلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سمحاء والحديث مروى بطوله في منتقى الأخبار عن ابن عباس في باب (إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه (رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي في نيل الأوطار للشوكانى جـ 2 صـ 231، ولفظ الحديث في المستدرك (البينة أو حد في ظهرك) قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي. صحيح.