كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 3)

3467/ 7956 - "إِنَّها ستُفتح عليْكُم أَرضُ العجمِ وستجدون فيها بيوتًا يُقالُ لها الحماماتُ، فلا يدخلنَّها الرجالُ إِلَّا بالأُزُرِ، وامنعوها النساءَ إِلَّا مريضةً أَو نُفَساءَ" (¬1).
د، ق عن ابن عمرو.
3468/ 7957 - "إِنَّها ستفتَح عليْكُم الشَّامُ، وتجدُون فيها بيوتًا يقالُ لها: الحماماتُ، هِى حرامٌ على رجال أُمَّتِى إِلَّا بالأُزُرِ، وعلى نساءِ أُمَّتى إِلَّا نُفساءَ أَوْ سقيمةً".
عد، خط في المتفق، وأَبو القاسم، البخارى في كتاب الحمام، كر عن عمر.
3469/ 7958 - "إِنَّها ستكونُ فتْنةٌ تَسْتَنْظفُ العربَ قتلاهَا فِى النَّار؛ اللسانُ فيها فيها أَشدُّ من وقْعِ السَّيف" (¬2).
د عن ابن عمرو.
3470/ 7959 - ("إِنَّها أَرْضٌ قليلةُ المطر: يعنى المدينة" (¬3).
حم، طس عن وهب بن كيسان قال: مرَّ أَبى على أَبى هريرة، قال: أَين تريد؟ قال غنيمة لى، قال: نعم أَمسح رغامها، وأَطِبْ مُرَاحها وصلِّ في جانب مراحها فإِنها من دوابِّ الجنَّةِ، وانتشر بها، فإِنِّى سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إِنَّها، وذكره، ورجال حم رجال الصحيح).
3471/ 7960 - "إِنَّها لا تَضُرُ ولا تنفع ولكنَّها تُقِرُّ عيْنَ الحى".
ابن سعد عن محكول: أَنَّ النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كان على شفير قبر ابنه فرأَى فرجة في اللحد فناوَلَ الحفَّارَ مَدَرةً (¬4) قال فذكره.
3472/ 7961 - "إنَّها لْيَستْ بدواءٍ ولكنَّها داءٌ -يعنى الخمرَ-" (¬5).
¬__________
(¬1) انظر الحديث بعده. وقد سبق حديث بعدى حمامات ولا خير في الحمامات للنساء.
(¬2) في أبى داود (وقوع) بدل (وقع)، وتستنظف العرب: أى تستوعبهم هلاكًا، قتلاها في النار لقتالهم على الدنيا واتباعهم الشيطان انظر بذل المجهود في حل أبى داود ص 97 ج 5.
(¬3) الحديث من هامش مرتضى.
(¬4) المدرة: واحدة المدر وهو الطين المتماسك يطين به المكان.
(¬5) الحديث عند الترمذى في أبواب الطب باب ما جاء في كراهية التداوى بالمسكر حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنَّه سمع علقمة بن وائل عن أبيه أنَّه شهد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وسأله سويدان بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه عنها فقال: إنا نتداوى بها فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ "إنها ليست بدواء ولكنها داء".

الصفحة 61